ثم إن عدم تعرض المصنف لصورة كون المشتري مخيرا بين الفسخ والامضاء من جهة عدم كونه محلا للخلاف ومحتمل العدم، وإنما مورد التوهم هو عدم ثبوت الأرش للتوهم المتقدم، ولذا خصه بالذكر.
7 - لو كانت الضميمة ملكا للغير أنه لو كانت الضميمة ملكا للغير فعقد مالك العبد عليه العقد فضولا، فهل يبطل العقد في العبد مع عدم الإجازة أم لا؟ فقال المصنف بالأول، ولم يتعرض لحكم صورة الإجازة.
والظاهر هو البطلان مطلقا، سواء أجاز المالك أو لم يجز، وذلك لما عرفت أن شأن الضميمة كون مجموع الثمن في مقابلها مع عدم قدرة المشتري على الآبق، وفيما إذا كان المبيع مركبا من مال نفسه ومن مال الغير، فيكون ذلك من الأول من حكم بيعين فيقع الثمن من الأول في مقابل كلا المبيعين، وليس هنا احتمال وقوع مجموع الثمن في مقابل الضميمة، فإنه حينئذ يلزم أن لا يكون لمالك العبد شئ أصلا ويكون مجموع الثمن لمالك الضميمة بدون الاستحقاق، فإنه مالك من الثمن بما قابل الضميمة دون الزائد كما لا يخفى، فيذهب مال مالك العبد هدرا والحال وقع البيع على المجموع من حيث المجموع.
وبعبارة أخرى المستفاد من الرواية أن يحصل لمالك العبد شئ، سواء تمكن المشتري منه أم لا، ولكن مشروطا بكونه مع الضميمة ليقع الثمن في مقابلها مع عدم التمكن من الآبق، وأن يحصل للمشتري أيضا شئ كذلك، فإذا كانت الضميمة للغير فلا يمكن ذلك.
والحاصل أن الضميمة لا بد وأن تكون قابلا لأن يقع مجموع الثمن في مقابلها، لقوله (عليه السلام): فإن لم يقدر كان الذي نقده فيما اشترى معه، وإذا