الأوصاف الكمالية وأما أوصاف الكمال، ككون الفاكهة أو الدبس حلوا شديدا وزائدا عن الحد الأوسط أو واجدا لأصل الحلو المتوسط، فإن الحلاوة من الأوصاف الكمالية، فإن كان المتاع مما يمكن توصيفه بالوصف الكمالي وبيانه على نحو يرتفع به الغرر فيجوز بيعه بالاختبار من المشتري وبالتوصيف من البايع، فيكون اخباره اشتراطا مع الوثوق باختباره وبالاشتراط أيضا، بأن يشترط المشتري كونه واجدا لوصف الكمال.
وأما الاعتماد على أصالة الصحة والسلامة المتقدمة فلا يجري هنا، فإن الأوصاف الكمالية ليس من الأوصاف الصحة حتى ينصرف الاطلاق إلى الصحيح وأن كون المبيع صحيحا أخذ شرطا في ضمن العقد كما لا يخفى.
وأما فيما لا يمكن التوصيف والاخبار، كما إذا كان الوصف على نحو يدرك ولا يوصف كوصف الملاحة ونحوها، ففي ذلك لا بد في رفع الغرر إما من الاشتراط أو الاختبار وإلا فيكون باطلا للغرر المنفي، فإن المفروض أن الأوصاف المذكورة لها دخل في المالية، فإذا لم يشترط البيع على نحو يكون رافعا للغرر فيكون البيع باطلا لذلك.
وأما فيما يفسده الاختبار فبالنسبة إلى أوصاف الصحة فيأتي فيه جميع ما ذكرناه فيما لا يفسده الاختبار، لأن المفروض أنه يفسده فيبيع، إما مع الاشتراط، أو مع الاعتماد على أصالة الصحة على النحو المتقدم، أو يخبر البايع عن الأوصاف، فيكون هذا أيضا رافعا للغرر مع الوثوق بكلامه، فيكون هذا أيضا داخلا في الاشتراط فإنه نحو منه.