المال الذي دفع إليه حتى مع ظهور اللفظ في الجواز، ويكون المراد من المجوزة هو جواز ذلك حتى مع ظهور كلام الدافع في عدم جواز الأخذ، فلا يمكن حملها على التعبد المحض.
وعليه فلا بد من حمل المانعة على صورة عدم الظهور لكلام الدافع في الأخذ من المال بما يخصه، وحمل المجوزة على صورة كون كلامه ظاهرا في جواز الأخذ منه ومع عدم الظهور لشئ منها فيرجع إلى مقتضى الأصل وهو عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذن مالكه فهذا حاصل كلام المصنف في المقام.
والحاصل أنه حمل روايات المنع على صورة عدم الظهور لكلام المعطي في أخذ المعطي له من المال وروايات الجواز على فرض الظهور لذلك فيه، ولكنه بعيدا جدا، فإنه لا داعي للسؤال عن الجواز بعد ظهور كلام المعطي في الجواز، فإن ما أعطاه إنما هو ماله، فجاز التصرف فيه بإذنه، فإذا أذن لغيره في ذلك فلا مورد للسؤال، كما أنه مع عدم الإذن لا يجوز التصرف فيه فلأنه حرام، وبعد ظهور الكلام في أحد الأمرين لا مورد للسؤال كما هو واضح.
جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة وقد يجمع بين الطائفتين بحمل المانعة على الكراهة، بقرينة ما دل على الجواز، كما هو مقتضى الجمع بين النهي والترخيص، فإن قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن الحجاج: لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه، ظاهر في عدم الجواز، وقوله (عليه السلام): نعم، في رواية سعيد بن يسار، وقوله (عليه السلام): لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره، صريح في الجواز، فمقتضى الجمع العرفي نحمل المانعة على الكراهة.