لكونها أي الإجازة صادرة من أهلها أعني المالك لولا الإجازة ويكون البيع بها واقعا في محله.
وبالجملة معنى الرهانة هو كون العين المرهونة وثيقة عند المرتهن، وهذا المعنى حاصل فيما يكون الرهن من أموال غير الراهن أيضا، فإن المرتهن عند وفاء الراهن دينه يبيع ذلك ويستوفي دينه، وعلى هذا فلا مانع بعد الرهن إجازة العقد أيضا، غاية الأمر يكون للمشتري الخيار، فإن المبيع ليس ملكا له بل هو في معرض التلف، مضافا إلى كونه ممنوعا من التصرفات فيه لاحتمال أن لا يقدر الراهن على أداء دينه ويبيعه المرتهن فيستوفي دينه.
والحاصل أن الفسخ إنما يتحقق بالفعل كما يتحقق بالقول، بناء على كون الرد موجبا لسقوط العقد الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة به وعن صحة التأهلية.
بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد ثم إن الأفعال على أقسام:
قسم منها يوجب خروج الملك عن تحت مالكه لكون تلك الأفعال تصرفات ناقلة، وذلك كالعتق والهبة والبيع وتزويج الأمة بعد تزويجها فضولة، ويلحق بذلك الاستيلاد كما عرفت.
وقد عرفت السر في ذلك، بأن الإجازة إنما تؤثر في العقد إذا كانت صادرة ممن يكون مالكا لولا الإجازة، فالمالك المجيز بعد تلك التصرفات غير مالك حال الإجازة لولا الإجازة، ولكن لا بد وأن يعلم أن معنى تحقق الرد بها ليس اسقاط العقد عن قابلية لحوق الإجازة به وكونه ساقطا عن الصحة التأهلية، كما يظهر من المصنف، بل معنا سقوط