سلطه على ذلك، وأما لو رجع المالك إلى المشتري فيرجع المشتري إلى البايع كما عرفت، وأما المنافع التي لا تدخل تحت ضمان الغاصب من الأول.
ومن هذا القبيل الأوصاف الزائدة، فلو رجع المالك إليها فليس للمشتري أن يرجع إلى البايع، فإن التسليط في تفويت ذلك ليس من ناحية البايع، ويأتي ذلك في تعاقب الأيدي مفصلا.
من هنا يظهر أنه لا وجه للتفصيل بين المنافع المستوفاة وغيرها، فإنها إن دخلت تحت ضمان البايع فلا يرجع في المستوفاة إلى المشتري لو رجع إليه المالك، ففي غير المستوفاة بطريق أولى، وإن لم تدخل تحت ضمانه فرجع المالك إلى المشتري ففي المستوفاة بطريق أولى، وهذا واضح جدا.
وبالجملة حكم الغاصب بعد رجوع المالك إليه حكم المالك الابتدائي، فكما أن المالك حدوثا لا يرجع إلى من سلطه على تفويت ماله فكذلك بقاء كما هو واضح.
بيان آخر وحاصل الكلام أنه لا بد وأن يفصل في المقام بين المنافع التي دخلت تحت ضمان البايع والمشتري كليهما، فحينئذ ليس للبايع مع رجوع المالك إليه أن يرجع إلى المشتري بل يرجع المشتري إلى البايع مع رجوع المالك إليه، وتلك كالعين بنفسها وكسكنى الدار وركوب الدابة التي تكن قائمة بالعين وتسلم إلى المشتري مع تسليم العين، وأما المنافع المتجددة التي لا تدخل تحت ضمان البايع كالثمار والأشجار واللبن للحيوان ونحوهما مما تجدد تحت يد المشتري فلا يكون ضامن لها إلا