العنوان، كما إذا باع الثوب العتيق مع الجديد ببيع واحد ولكن بيعه الجديد من جهة العتيق وأن العتيق لا يباع منفردا ثم ظهر أن العتيق مال الغير، فيكون البايع مختارا في الفسخ والامضاء مع العلم بالحال بمقتضى ذلك الشرط الضمني، فهو أن بيعه هذا مشروط بكون الثوب العتيق له دون غيره.
وبهذا الملاك ظهر أنه يثبت الخيار للبايع إذا اعتقد أنه وكيل من الغير في بيع ماله فباع فرسه مع فرس نفسه فظهر أنه ليس بوكيل من قبله، فإن بيعه هذا كان بحسب الشرط الضمني مشروطا ببيع الآخر فرسه للرقابة وإلا فلا يبيع، فإذا ظهر أنه ليس بوكيل من قبله ولم يمض أيضا بيعه هذا فيكون للبايع أيضا خيار هنا، بل يثبت الخيار لكل من البايع والمشتري في كل مورد تحصل فيه المخالفة بالشرط الضمني بحيث يساعد العرف والعقلاء على ذلك، بأن يفهم العرف ذلك الاشتراط ولا يكون من قبيل الاضمار في القلب، كما هو واضح.
الجهة الثالثة: في التقسيط وبسط الثمن إلى أجزاء المبيع مع رد المالك ألف - في القيميات وربما قيل في طريق معرفته كما هو المنسوب إلى القواعد واللمعة والشرايع، من أنهما يقومان جميعا من حيث المجموع ثم يقوم كل واحد منهما ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى المجموع من حيث المجموع فيؤخذ بتلك النسبة فيسترد الثمن من المشتري، كما إذا باع مال نفسه مع مال الغير بعشرين دينارا فلم يمض الغير ذلك البيع فيقوم كل واحد بعشرة دنانير والمجموع أيضا بعشرين فنسبة قيمة كل منهما إلى المجموع بالنصف، فيسترد من أصل الثمن نصف القيمة.