أكلا له بالباطل، ومعنى الشك في التمول احتمال كونه مالا، فما يحتمل ماليته لا يكون من أكل المال بالباطل.
3 - ما تمسك به بعد عدم احراز كونه من أكل المال بالباطل من العمومات، وحكمه بالصحة بها وبرواية تحف العقول.
ووجه الضعف، أما رواية تحف العقول فقد تقدم الكلام في ضعفها واضطرابها، وأما العمومات فالتمسك بها مع الشك في التمول الموجب للشك في صدق البيع تمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو واضح.
عدم اعتبار الملكية في العوضين قوله (رحمه الله): ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين.
أقول: لم يعتبر المصنف الملكية في العوضين ليحترز بها عن غير الملك كما هو واضح، ودعوى اتحاد الملكية والمالية فاسد إذ بينهما عموم من وجه، والشئ قد يكون ملكا ولا يكون مالا كحبة من الحنطة، وقد يكون مالا ولا يكون ملكا لأحد كالمباحات الأصلية، وقد يجتمعان.
فاعتبار المالية لا يدل على اعتبار الملكية، بل لا وجه لاعتبار الملكية في العوضين أصلا، إذ البيع ليس إلا التبديل بين الشيئين بقطع علاقة كل من المتبايعين عنهما واحداث علاقة أخرى فيهما، وقد تقدم في أول البيع جواز كون الحق ثمنا في البيع، كأن يبيع شيئا على أن يرفع المشتري يده عن حقه كالتحجير وغيره من الحقوق.
ويدل على ذلك جواز بيع الكلي في الذمة، مع أنه ليس ملكا لأحد أصلا، وإنما تحصل الملكية للمشتري بالشري، ويملك على ذمة البايع.