للشك واليقين من كل أحد، فشك سلمان ويقينه غير الشك واليقين الموجود فينا، وبالجملة مورد عدم القول بالفصل في الأحكام الواقعية لوجود الملازمة بينها، دون الأحكام الظاهرية لعدم وجود الملازمة بينها كما عرفت.
على أنه مع الغض عن جميع ذلك وتمامية عدم القول بالفصل، فلا وجه لمعارضة أصالة الفساد في مورد آخر، فهو بيع العبد المسلم ابتداء من الكافر مع أصالة الصحة في الموردين المذكورين، الذين جري فيهما الاستصحاب.
نعم جريانها في مورد واحد ومعارضتها فيه وتقديم أصالة الصحة على أصالة الفساد للحكومة لا ريب فيه، ولكنه غير تعارضها إذا جريا في موردين، بل يعمل بكل منهما في مورده من غير تعارض وتمانع أصلا.
بيان آخر والحاصل أن حاصل كلام المصنف هو لو كان العبد والمولي كافرين فأسلم العبد أو كان المشتري مسلما فكفر، فإنه في هذه الموارد يجري استصحاب صحة البيع الثالث قبل الكفر والإسلام، وفي غير هذه الموارد يتم المطلب بعدم القول بالفصل.
وعلى تقدير عدم جريان عدم القول بالفصل فأصالة الصحة في هذين الموردين يعارض بأصالة الفساد في سائر الموارد، كما إذا لم يعلم الحالة السابقة فإن مقتضى أصالة الفساد أعني عدم انتقال مال أحد إلى شخص آخر جارية فيها، فيقع المعارضة بينهما، فتقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد للحكومة.