مال نفسه ويكون البيع عن نفسه، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح، وعلى تقدير الصحة فهل يكون محتاجا إلى الإجازة أو يكون له الخيار في ذلك بحيث له أن يفسخ أو لا يفسخ، فيكون بتركه الفسخ لازما، وجوه.
والفرق بين كونه محتاجا إلى الإجازة وبين كون المالك مخيرا بين الفسخ والامضاء، هو أنه لو لم يجز المالك على تقدير الاحتياج إلى الإجازة فيكون البيع باطلا، وأما على تقدير كونه مخيرا بين الفسخ والامضاء فالعقد صحيح ولكن للمالك حق الفسخ فقط.
الكلام في صحة هذا البيع وأما أصل البيع فالمشهور صحته، بل ربما يدعي الاجماع في ذلك، وفي المتن لم نعثر على مخالف صريح إلا عن الشهيد في قواعده (1)، حيث احتمل امكان البطلان وسبقاه العلامة وابنه (2) لوجوه لا يمكن المساعدة على شئ منها كما ذكر المصنف في المتن.
وأما الوجه في صحة البيع، فلما تقدم في البيع لنفسه أن حقيقة البيع قد تحققت بجميع شرائطه وحقيقته التي عبارة عن مبادلة مال بمال في طرف من الإضافة المالكية لمالك طبيعي وقصد كونه لنفسه كما في المسألة المتقدمة، أو كونه لمالك كما في هذه المسألة أمر زائد عن حقيقة البيع وغير مربوط بها بوجه فيكون لغوا فلا يضر بصحة البيع بوجه.
وأما الوجوه التي أشار إليها العلامة:
1 - إن الابن قصد نقل المال عن الأب لا عن نفسه، فما وقع أعني كون