وعلى هذا فنسلم من جميع الاشكالات، فإنه لو تلفت الثمرة بآفة سماوية يكون التالف عليهما، فإن حق البايع الكسر الكلي مما سالم للمشتري والتالف خارج بحسب الارتكاز، ولو أتلفه المشتري كان حق البايع من الباقي، فإن التالف مما يسلم فهو باختياره أتلفه، ويجوز للمشتري التصرف في مجموع الثمرة، لأن البايع ليس شريكا في الثمرة حتى يحتاج تصرفه إلى الإجازة، وكان لفظ الكسر قبل لفظ الكلي في عبارة المصنف لكان عين ما ذكرناه، وكان: أن المتبادر من الكلي المستثنى هو الكسر الكلي الشايع فيما يسلم للمشتري لا مطلق الموجود وقت البيع، ولعله كان كذلك وقد سقط من عبارته، والله العالم.
ولا يلزم كون المعاملة غررية أو كون المبيع مجهولا، فإن المبيع معلوم وهو مجموع الثمرة، وما استثني من مجموع الثمرة أيضا معلوم، فالتلف إنما يرد على المستثنى والمستثنى منه المعلومين، لا أن المبيع هو الباقي بعد التلف ليكون مجهولا أو غرريا كما هو واضح.
جواب آخر ويمكن الجواب بوجه آخر، بأن يقال: إن قولك: بعتك مجموع ثمرة هذا البستان إلا عشرة أرطالا، أن كل واحد من المستثنى والمستثنى منه ينحلان إلى الأجزاء، فكأنه قال: بعتك عشرة إلا واحدا، فيكون مفاد ذلك أن المستثنى من كل عشرة واحدة مثلا بنحو الكلي في العين، وهكذا إلى أن ينتهي كلما يتصور من الأجزاء التحليلية.
والفرق بين هذا والوجه الأول هو أن في الأول كان المشتري جائز التصرف في المجموع، لأن حق البايع كان كليا بخلافه هنا، فإنه لا يجوز