تقتضي عدم صحتها، فلا بد إما من القول ببطلان البيع الفضولي بالكلية أو بطلان القول بالكشف.
وقد أجاب عن ذلك الاشكال التستري بالالتزام بالملك الصوري، بدعوى أنه يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق لأنها الحقيقة رفع اليد واسقاط للحق، ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني لكونه بيعا وهو يقتضي الملكية الحقيقية، فلا يمكن ذلك بالاستصحاب.
وأجاب المصنف عن هذا الجواب بأجوبة كلها صحيحة:
1 - إن الاستصحاب إنما يثبت الملك الظاهري للمالك الظاهري فتنفذ إجازته ما لم ينكشف الحال، وبعد انكشاف الواقع علم أنه ليس بمالك، فلا تكون إجازته نافذة بل لا بد في صحتها من كونها صادرة من المالك الواقعي كالبيع فإنهما من آثار المالك الواقعي دون المالك الظاهري، ومن هنا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية.
2 - إنه لا وجه للفرق بين صورتي الإجازة والعقد، بأن يلتزم بكفاية الملك الصوري في الأول وبعدم كفايته في الثاني، بل هما من واد واحد فلا يترتبان إلا على الملك الواقعي والمالك الواقعي كما عرفت، ولا ينقضي تعجبي منه في وجه الفرق، فإنه كيف حكم بأن الإجازة اسقاط للحق ورفع اليد عنه مع أنه لا يعقل رفع اليد عنه إلا مع ثبوت الحق فيما لم يثبت الحق، كيف يمكن رفع اليد عنه.
ثم قال شيخنا الأنصاري (رحمه الله):
والتحقيق أن الاشكال ناشئ من القول بالكاشفية على مسلك المشهور، من القول بكون الإجازة شرطا متأخرا يؤثر في سببية العقد