المتقدم، وأما على القول بالكشف الحكمي فينزل بالإجازة غير المالك منزلة المالك في زمان العقد، وهذا لا ينافي مع كون الملك باقيا تحت ملك مالكه الأول حقيقة، وهكذا الكلام في الكشف بالمعنى الذي ذكرناه، فإنه عليه ينكشف بالإجازة كون المشتري مالكا حقيقة من حين العقد ولكن من زمان الإجازة، بحيث يحكم بترتب آثار الملك عليه حين الإجازة من زمان العقد، فهو نتيجة الكشف الحكمي.
والظاهر من كلامه هذا أنه التزم بالاشكال على الكشف الحقيقي، وكذلك الظاهر من شيخنا الأستاذ (1) أنه أيضا التزم بالاشكال، ولذا سلك مسلكا آخر وقال: إن اجتماع المالكين في ملك واحد إنما يستحيل في الملكية العرضية لا في الملكية الطولية، فقد ورد نظيره في الشريعة كمالكية العبد فإنها في طول مالكية المولى، فإن المولى مالك له ولما في يده وفي طول ذلك فهو مالك لما في تحت يده، وفي المقام أن مالكية المشتري في طول مالكية المالك فإذا أجاز المالك البيع فيكون مالكية المشتري في طول ذلك فلا محذور فيه.
وفيه أن الطولية في الملكية إنما تكون متصورة إذا كان الثاني من شؤون الأول ومن فروعه وإلا فلا نعقل لذلك معنى صحيحا، ونظير ذلك ما ورد في الشرع من المثال المتقدم من ملكية العبد، فإن ملكيته من شؤون ملكية المولى، فعلى القول بكون العبد مالكا فيكون ذلك في طول مالكية المولى له ولما في يده ومن شؤون ذلك كونه مالكا لما في يده، وكذلك نظيره في الملكية التكوينية نظير مالكية الخالق جميع الموجودات ومن شؤون ذلك مالكية العباد أموالهم بالملكية الاعتبارية.
ومن هذا القبيل مالكية القائم مقام وسلطنته للبلد ومالكية المتصرف