بالإجازة بل من نقطة من الزمان الذي يكون قابلا للكشف وقبل تلك النقطة ليس المورد قابلا لذلك، فإن من له البيع ليس له مال حتى ينتقل إلى المشتري ويتصور الكشف، وعلى هذا فيكون المال خارجا من ملك البايع بعد دخوله في ملكه لا قبل دخوله فيه.
وعلى هذا لا مانع من شمول العمومات لما نحن فيه، فيكون المقتضي للصحة موجودا وليس عن شمولها مانع عقلي أو شرعي ليكون موجبا لرفع اليد عنها.
وبالجملة من حين وجود القابلية أن يخرج المال من ملك البايع فلا نتصور مانعا بوجه عن شمول العمومات على ذلك.
ثم قال: لا يقاس المقام بما تقدم في الكشف والنقل أنه لو خص المالك على الكشف الإجازة بزمان متأخر عن العقد حيث قلنا بعدم صحة ذلك، ووجه عدم القياس أن القابلية للكشف هنا كموجود من الأول فتكون العمومات شاملة عليه من حين العقد بخلافه هنا، فإن العمومات كما عرفت شاملة عليه من زمان تكون القابلية لا قبله، فيكون الإجازة في الأول بعد العقد مع كون القابلية من حين العقد قادحة في صحة العقد وغير موافقة للواقع.
وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ (1) بأنه بناء على جواز رد المالك عقد الفضولي واسقاطه عن قابلية لحوق الإجازة به، وبناء على كون الرد متحققا بالفعل والقول معا كما بنينا على ذلك فيما تقدم، فيكون بيع المالك ذلك المال الذي باعه الفضولي ردا عمليا كالفسخ العملي في باب الخيار وكالرجوع العملي في باب الطلاق، إذن فلا يبق مجال لإجازة من له العقد ذلك العقد الفضولي لسقوطه عن قابلية لحوق الإجازة عليه.