على أن صحة البيع الأول متوقفة على تملك البايع المبيع فهو متوقف على ملك البايع الثاني ليبيعه منه، مع أنه لو صح الأول يلزم منه عدم الثاني، فإنه مع صحة الأول يكون المبيع مالا للمشتري من زمان العقد على الكشف، فلا يبقي مجال للبيع الثاني وملكية الأصيل، وإذا لم يبق مجال للثاني فينعدم صحة البيع الأول وملكية المشتري الأول أيضا، لأن الفرض أنه كان متوقفا على الثاني فيلزم من وجود البيع الثاني عدم الأول، فيلزم من وجود الأول عدمه وكذلك الثاني، فيلزم من وجوده عدمه في آن فهو محال.
وقد دفعه المصنف بمثل ما أجاب به في الاشكال الثالث، من أن الكشف من زمان القابلية لا من زمان العقد، ولكن بناء على صحة جواب المصنف فهو إنما يوجب دفع الاشكال من جهة اختصاصه بالمقام، لكن لا بد دفعه في جميع موارد الفضولي على الكشف وفي المقام من زمان القابلية كما أشار إليه التستري: بأن قلت.
فإن هذا الاشكال مشترك الورود في جميع موارد الكشف حتى من المورد القابل في المقام، فإن صحة البيع الفضولي على الكشف يقتضي حصول الملكية للمشتري من زمان العقد أو من زمان قابل للكشف، فهو متوقف على إجازة المالك، وإلا فلا يصح صحة إجازة المالك متوقفة على كونه مالكا وإلا فتكون إجازته كإجازة الأجانب، فيلزم اجتماع المالكين في ملك واحد، ومن وجود ملك المشتري الأصيل عدمه ومن وجود ملك المالك عدمه، فإن مالكية المشتري يقتضي صحة إجازة المالك وصحة إجازة المالك تقتضي عدم ملكية المشتري، فملكية المشتري تقتضي عدمه وكذلك صحة الإجازة تقتضي وجود ملكية المشتري الأول، فهو يقتضي عدم صحة الإجازة، فصحة الإجازة