الفضولي بالإجازة تجارة عن تراض وأكلا لمال الغير بطيب النفس، فمما لا شبهة فيه، لعدم الدليل في صدق التجارة عن تراض أزيد من استناد البيع إلى المالك فهو حاصل بالإجازة، وأما اعتباره القدرة على التسليم حال العقد، فتارة نقول باعتبار نفس التسليم الخارجي وأخرى بالقدرة عليه، أما الأول فلا دليل على اعتباره في صحة العقد قطعا، غاية الأمر مع عدم التسليم الخارجي يثبت للمشتري أو البايع مع عدم تسليم الثمن خيار تخلف الشرط الضمني لالتزام كل من البايع والمشتري ضمنا على التسليم كما لا يخفى.
وأما اعتبار القدرة على التسليم فليس عليه دليل إلا أحد الوجهين على سبيل منع الخلو، فشئ منهما لا يدل على مقصد المصنف:
ألف - كون ذلك البيع الذي لا يقدر المالك على تسليم المبيع حال العقد خطريا وغرريا، وقد نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1) فيكون باطلا لذلك.
وفيه أن الخطر والخديعة الذي هو معنى الغرر إنما يتوجه عند الإجازة استناد البيع إلى المالك الذي هو البايع حقيقة، فإن وقت الإجازة وقت تحقق البيع وحصول حقيقته وترتب آثاره، وأما قبل ذلك فالفضولي ليس إلا عاقدا فلم يتحقق البيع حقيقة ليترتب عليه آثاره، فهل يتوهم أحد ترتب أحكام البيع وآثاره على العاقد، فالفضولي من هذه الجهة.
ولا يفرق في ذلك كونه مالكا حال العقد أيضا أم لا بل يكون مالكا بعد