العقد، كما باع الابن مال أبيه فمات وانتقل إليه أو مال غيره فاشتراه بعد ذلك كالعاقد، وإن كان فعله منشأ للأثر من جهات أخرى كما تقدم.
إذن فلا يكون ذلك دليلا على اعتبار القدرة على التسليم حال العقد بل على اعتباره حال الإجازة فقط فهو مسلم، فلا يكون بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه باطلا من جهة عدم القدرة على التسليم أيضا، فلا يكون ذلك مانعا من شمول العمومات والاطلاقات على ذلك.
وبعبارة أخرى أن الدليل إنما دل على اعتبار القدرة على التسليم للبايع، بأن يكون هو قادرا على تسليم ما باعه، وعنوان البايعية إنما تحقق عند الإجازة، فيكون المالك بإجازته بايعا، لأن الفضولي المنشأ للعقد ليس ببايع حقيقة، فيكون اعتبار القدرة على التسليم من حين الإجازة للمالك لا قبله، فيكون المناط قدرة المالك حال الإجازة على التسليم، سواء كان مالكا حين العقد أيضا أم لا.
ب - قيام الاجماع على القدرة على التسليم في البيع، فلو خلا عن ذلك فيكون باطلا، ففي المقام أن البايع ليس بقادر عليه حال العقد.
وفيه على تقدير قبول الاجماع فهو دليل لبي فالمتيقن منه صورة كون البايع بايعا لمال نفسه فإنه حينئذ نعتبر القدرة على التسليم حال العقد، وأما في بيع مال الغير لنفسه فنشك في دخول ذلك في معقد الاجماع فيكون خارجا عنه لعدم الاطلاق للأدلة البينة ليشمل الموارد المشكوكة أيضا.
وأما اعتبار التسليم الخارجي فهو غير معتبر في صحة البيع قطعا لعدم الدليل عليه بوجه، ومن هنا لو باع ماله من شخص ولم يسلم ذلك قهرا عليه فلا يوجب ذلك بطلان المعاملة، كما تقدم نظير ذلك في بيع السلاح لأعداء الدين، نعم يثبت للمشتري خيار الفسخ من جهة المخالفة بالشرط