لها ولغيرها، فإن الأول في طول الثاني، وهكذا ما فوق المتصرف إلى أن يصل إلى الملك فإنه سلطان جميعهم، وفي جميع ذلك المالكية الواقعية في طول المالكية الأولى ليس إلا من شؤون الأولى لا أنها ملكيتان مستقلتان ومالكيتهما مالكية مستقلة.
وهذا بخلاف المقام فإن مالكية المشتري وإن كانت في طول مالكية المجيز إلا أن ذلك طولية العلية والمعلول، وأن ملكية المشتري معلولة لملكية المجيز وإلا لم تحدث الإجازة ملكية للمشتري مثلا بل تكون كإجازة سائر الأجانب أجنبية عن العقد وليس ملكية المشتري من شؤون ملكية المجيز بنحو بل كل منهما ملكية مستقلة، فمقتضى ذلك كون أثر كل منهما مترتبا عليها وإذا مات كل منهما ينتقل ملكيته إلى الوارث ولكل منهما التصرف في ذلك المال كيف يشاء وهكذا وهكذا، فيعود الاشكال إلى حاله على النحو الذي عرفت.
ومن العجائب ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (1) من قيام الورثة مكان المورث، ووجه العجب أنه وإن كان فرض ذلك ممكنا وغير محتاج إلى مؤونة بحيث تكون بذلك الفرض إجازة الورثة إجازة للبيع من حين العقد، ولكنه لا دليل عليه، وإنما الدليل على أن ما تركه الميت فلوارثه.
والذي ينبغي أن يقال: إن المجيز مالك في حال الإجازة لولا إجازته، بمعنى أن إجازة كل أحد لا تكون مؤثرة في العقد الفضولي حتى الأجانب، بل إنما تكون المؤثر فيه إجازة المالك، أي الذي لو لم يجز كان مالكا، فهو مالك لولائي في حال الإجازة، لا أنه مالك حقيقة ليلزم المحذور، فشرط المجيز ليس أن يكون عند إجازته مالكا حقيقة، بل على تقدير عدم الإجازة، فإلى زمان الإجازة هو مالك حقيقة فبالإجازة