على تجديد نكاح العبد كونه معتقا على تقدير عدم إجازة المولى ذلك العقد، وجهة عدم جعلها دليلا ما ذكرناه سابقا من خروج أمثال هذه الروايات عن البيع الفضولي والبيع لنفسه.
لا يقال: إنه على هذا فتلك الأخبار شاملة لبيع الفضولي أيضا لكونه أيضا من بيع ما لا يملك فيكون البيع الفضولي باطلا لذلك.
فإنه يقال: لا يقاس المقام ببيع الفضولي، إذ عرفت أن زمان البيع من زمان الإجازة فبها يستند البيع إلى المالك فيكون مشمولا للعمومات وقبل زمان الإجازة لم يكن إلا صورة البيع واجراء العقد من المتعاقدين القابل لا يكون بيعا بالإجازة وكانت له صحة تأهلية لا صحة فعلية بحيث قبل زمان الإجازة لم يكن هنا بيع حقيقة وبالإجازة صار بيعا حقيقة، وحينئذ فهو من بيع ما يملك لا من بيع ما لا يملك.
وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن بايع مال الغير لنفسه من الأول باع لنفسه وأسند البيع إلى شخصه، فلو صح فهو بيع من الأول وليس كبيع الفضولي ليكون بيعا من زمان الإجازة، إذن فقياس المقام بالبيع الفضولي فاسد من أصله.
وقد تحصل من مطاوي ما ذكرنا أن الأخبار المشار إليها تدل على بطلان بيع مال الغير لنفسه لكونه ايجابا واستيجابا من غير المالك.
ثم إن صور المسألة ثلاثة:
الأولى: بيع مال الغير لنفسه منجرا.
الثاني: بيعه معلقا، بأن يكون البيع على تقدير أن يكون مالكا، إما بالاختيار أو بالقهر.
الثالث: أن يكون لزومه معلقا على التملك، بأن يجعل للمشتري الخيار إذا لم يملكه.