وفيه بناء على قبول جواز رد المالك العقد الفضولي بمعنى اسقاطه عن قابلية لحوق الإجازة بها وأن ذلك أمر ثابت للمالك إما بالاجماع أو بدليل السلطنة لكون ذلك أيضا حقا ثابتا له في ماله ومن شؤون سلطنته، ويرد عليه:
أولا: إن مقتضى: الناس مسلطون على أموالهم، كونهم مسلطين على أموال أنفسهم لا على أموال غيرهم، إذا بيع المالك ماله أوجب سقوط قابلية العقد عن لحوق الإجازة به في ملك نفسه لا في ملك غيره، فإنه بعد البيع صار ملكا للغير فله أن يجيز العقد المتعلق بذلك المال، نظير موت المالك وانتقاله إلى الورثة فكما للورثة ذلك فكذلك للمالك الثاني ذلك، والسر في جميع ذلك هو أن خصوصية المالك غير دخيلة في صحة البيع بل هو مبادلة مال مالك طبيعي مع مال مالك طبيعي آخر.
وثانيا: إن الدليل أخص من المدعي، فإن هذا إنما يتم فيما إذا انتقل المال من المالك إلى من له العقد بالنواقل الاختيارية كالبيع والهبة ونحوهما، وأما لو كان بالنواقل القهرية كالإرث ونحوه فلا عمل هنا ليكون ذلك ردا للبيع الأول كما هو واضح.
ومن عجائب شيخنا الأستاذ (1) حيث التزم أن تبدل المالكين هنا كقيام الوارث مقام المورث، فيكون الكشف هنا من الأول ومن زمان العقد، فإنه بأي وجه يمكن الالتزام بأن الوارث قائم مقام المورث فيكون إجازته كاشفه عن الملكية من أول الأمر وزمان العقد ليكون تبدل المالكين أيضا من هذا القبيل.
وأما ما أفاده شيخنا الأنصاري، من أن الكشف من زمان القبول وهو أول زمان حدوث الملكية لمن له العقد.