4 - ثم إن هنا قسما آخر من الوقف فيكون به الأقسام خمسة، وهو الوقف على الوقف، نظير الأوقاف على المساجد والمشاهد والمدارس، كما جرت السيرة على وقف الدكاكين والحمامات والعقار على المدارس والمساجد والمعابد.
والظاهر أنها تمليك عليها، وإن كانت نفس المساجد غير مملوكة، وذلك فإن قوام الملكية إنما هو بالإضافة بين المالك والمملوك، فتلك الإضافة خفيفة المؤونة، فكما يمكن اعتبار الملكية للأحياء والأموات من ذوي الشعور والعقول، فكذلك يمكن اعتبارها لغير ذوي الشعور أيضا من الجمادات، كما يمكن اعتبارها للكلي واعتبار الكلي ملكا للشخص مع الإضافة إلى الذمة على ما تقدم.
وبالجملة أن اعتبار الكلي لغير ذوي الشعور من الأشخاص الجمادية ليس أخف من اعتبارها للكلي واعتبار الكلي ملكا لذوي الشعور كما هو واضح، بل هذا المعنى موجود في بناء العقلاء أيضا مع قطع النظر عن الشرع، فإن في بنائهم اعتبار الملكية على غير ذوي الشعور.
وعليه فآلات المسجد وأسبابه لا تلحق بالمسجد في الحكم بجواز البيع، فإن نفس المسجد ليس ملكا لأحد كما عرفت، وهذا بخلاف الآلات، فإنها تمليك للمسجد، فيجوز بيعها إذا عرض لها ما يسوغ البيع.
ولا يبعد بل من القريب أن من هذا القبيل الموقوفات التي وقفت على المشاهد المشرفة من القناديل والسراج ونحوهما، فإنها تمليك لها لينتفع بها فيها بالمنافع التي أعدت لها، ولو كانت هي التزين وتعظيم الشعائر فإنه لا يترتب فائدة على القناديل المعلمة من المشاهد والجواهر المعلقة مع كونها بأغلى القيم وأعلاها إلا التزيين والتعظيم، فلا يجوز بيع