شئ منها إلا بعروض مجوز، فليس حكمها حكم المشاهد، فإنك عرفت أنها ليست ملكا لأحد بل هي تحرير كالإماء والعبيد إذا أعتقوا، وهذا بخلاف هذه الأمور، فإنها تمليك للمشاهد، فيجوز بيعها عند عروض المجوز ومن أخذها يكون ضامنا.
ومن هذا القبيل وقف الدكاكين والحمامات وبقية الأملاك على المدارس والمساجد والمشاهد، ولكن فرق بينها وبين آلات المسجد وقناديل الحرم وجواهر التي وقفت للتزيين والتعظيم، وهو أن الدكاكين ونحوها وقفت عليها لتكون منافعها لها بحيث تصرف فيها، نظير صرف منافع الموقوفات على الكلي في أفرادها، فتكون تلك المنافع ملكا طلقا لها ومملوكا شخصيا لهؤلاء، وكذلك المنافع تكون ملكا طلقا للمساجد والمشاهد، بحيث إن لمتوليها بيع تلك المنافع وتبديلها بشئ آخر من غير عروض مجوز لها ثم بيع ذلك أيضا وتبديلها بشئ آخر من الدار والدكان ونحوها.
وهذا بخلاف الأصل أعني ذي المنفعة، فإنه لا يجوز بيعها إلا بعروض المجوز، كما أن ما يكون وقفا للعناوين الكلية أو الذرية تكون منفعتها ملكا طلقا لهم، يفعلون فيها ما يشاؤون، بخلاف أصل الوقف الذي حصل منه النفع.
فحقيقة الوقف الذي عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة موجودة هنا من غير أن يكون تحريرا، وهذا بخلاف مثل آلات المسجد والمشاهد وما كان وقفا لها للتعظيم والتكريم، فإن نفعها عبارة عن التعظيم فقط فليس لها نفع سواه وسوي التزيين، فيكون نظير الوقف على الجهة كالمدارس والقناطر والربط والخانات، فليس للموقوف عليهم إلا الانتفاع بالتفرج ونحوه، أي أنهم مالكون بمنفعة خاصة لا بجميع