منافعها، فإن مالكيتهم مضيق فيها كتضييق مالكيتهم على أصلها، لا أنهم مالكون بالانتفاع.
فإنه لا معنى للوقف بأن يكون الموقوف عليهم أن يملكون على فعلهم، وجملة من تلك الآلات نفعها يكون منحصرا باستراحة الزوار والمصلحين، وجملة منها تكون ذو جنبتين، أي يكون نفعها تعظيما للشعائر وعائد إلى استفادة الزوار والمحصلين، وعلى كل حال فليست وقفا على الجهة، بل وقف على نفس المساجد والمشاهد وتمليك لها، ولكن الداعي يختلف، تارة يكون انتفاع الناس فقط، وأخرى تعظيم الشعائر من حيث التزيين فقط، وثالثة يجتمعان، وكيف كان فما كان نفعه عائدا إلى الواردين فمن حيث إنهم واردين لهذا المحل وزوارها والمصلين فيها.
ثم إنه من هذا القبيل الأجزاء المستحدثة في المساجد والمشاهد كالسقف والجدران ونحوهما، فإنها تمليك لها من غير أن تكون تحريرا، ولذا يجوز بيعها بعد الخراب إذا لم يمكن صرفها في نفسها، بل يمكن القول بذلك فيها إذا لم تكن مستحدثة بل صار وقفا على هذا النحو، كما إذا بنى بناء ثم جعله مسجدا.
بل الأمر كذلك في جميع أجزاء المشاهد والمساجد، أي ما كان الوقف تحريرا، فجميع أجزائها من الأرض والجدار والسقف وسائر الأجزاء كلها وقف على نحو التمليك للمسجد والمشهد، وأن المسجد والمشهد غيرها، أي المكان التي تلك الأجزاء موجودة فيها فإنها بحسب التحليل والدقة ليست بمسجد ومشهد بل من أجزائها، وإن كان يحرم تنجيسها وهتكها، إلا أن ذلك من جهة كونها جزءا للمسجد والمشهد.