أن للوقف هنا ثلاثة حالات: حالة قبل عروض الحالة الموجبة للبيع والمسوغة له، وحالة عند عروض المسوغ، وحالة بعد عروض المسوغ، وذكرنا في محله أيضا أنه كما أن للعام عموم افرادي عرضي، كذلك له عموم أزماني، سواء كان الحكم واحدا أو متعددا منحلا إلى أحكام عديدة.
وعلى هذا فمقتضى العمومات الدالة على عدم جواز بيع الوقف إنما تدل على عدم جوازه في جميع الحالات بحسب العرض والطول، فقد خرج من تحتها صورة عروض الحالة المسوغة للبيع، فيبقى الباقي تحت العموم، وهذا واضح بناء على أن جواز البيع لا يوجب بطلانه بل يسوغ البيع فقط، وإلا فالوقف باق على حاله.
وأما بناء على مسلك صاحب الجواهر فكذلك أيضا، لما عرفت أن قوله بالبطلان ليس معناه رجوع الوقف إلى الواقف، أو صيرورته ملكا طلقا للموقوف عليهم، لما عرفت بعد كلا المعنيين وعدم المقتضي لهما في البين، بل معناه هو البطلان من جهة خاصة، أعني الجهة التي أوجبت بيع الوقف وسوغ المعاملة عليها، وأما بقية الجهات فمحفوظة على حالها، وهو الذي كان محتاجا إلى النظر بل إلى إمعان النظر.
وعليه فالتمسك بالعموم في غير المقدار الذي ثبت فيه التخصيص من الوضوح بمكان، بل الأمر كذلك حتى على المعنى الأول والثاني، فإن جواز بيع الوقف وإن أوجب بطلانه، سواء كان بالعود إلى الواقف أو بصيرورته ملكا طلقا للموقوف عليهم، ولكن الفرض أن الابطال ليس مستمرا إلى الأبد بل إنما كان عموم العام قبل ذلك شاملا لما هذه الحالة التي بطل فيها الوقف.
وعليه فنتمسك بالعموم في الغير المورد الذي نقطع بخروج الخاص