مالكا لشئ ولم تكن سلطنة مطلقة تكون السلطنة عليهم لا لهم، كما هو واضح.
والحاصل أنا نستفيد كون الوقف على الذرية تمليكا لا تحبيسا من نفس عبارة الواقف عند الوقف، لكونها ظاهرة في التمليك باعتبار التعبير بعلي، الظاهرة في تضييق دائرة السلطنة بمقتضى الشرط بمجرد الوقف، نظير تضييق الدائرة للسلطنة بالشروط الخارجية.
وأما جواز بيعه، فالظاهر أنه مما لا اشكال فيه كما سيأتي، فإن المانع الذي كان في التحرير غير موجود هنا كما لا يخفى، فإن الإضافة المالكية موجودة وتصرف الموقوف عليهم متعذر لفرض عروض الجهة المجوزة للبيع، وليس في البين ما يمنع عن التصرف كأدلة حرمة التصرف في مال الغير فتكون أصالة الإباحة محكمة.
3 - أن يكون وقفا عاما، كالوقف على العلماء والسادات وطلاب المدارس والزوار والفقراء ونحوها من الجهات العامة، وهو على قسمين:
ألف - أن يكون وقفا للكلي، كالوقف على العلماء والطلاب، كوقف الحمامات والدكاكين والأملاك لهم، لتكون منافعها ملكا طلقا لهم، بحيث يكون حبس الأصل وتسبيل الثمرة لهم، بحيث تكون المنفعة لهم ويملكون منافعها وتقسم عليهم كما في القسم الثاني، نظير أوقاف على العلماء وطلاب المدارس، فإن غلتها تقسم عليهم ويملكون نفس المنفعة.
ولا يلزم توفية جميع الأقسام هنا كما يلزم في الوقف على الذرية، وغاية الأمر أن الفرق بينهما من جهة أن لدائرة الوقف في القسم الثاني تضييق وتوسع، بكثرة الموقوف عليهم وقلتهم، بحيث إذا كثروا فتوسع