المضامين لصورة المعارضة بالعموم من وجه، فإذا تتقدم آية نفي السبيل على أدلة الخيارات.
ولكن لا تجري هذه الكبرى في خصوص المقام ولا تنطبق عليه، وذلك من جهة أنا لا نحتمل جواز بيع العبد المسلم من الكافر وعدم جواز فسخه العقد، بل إذا جاز البيع جاز الفسخ بطريق أولى.
وهذا بخلاف العكس، فإنه يمكن الالتزام بجواز الفسخ، ولا نلتزم بجواز البيع، وعلى هذا فتقديم الآية على أدلة الخيارات يستلزم عدم جواز الفسخ، وقد قلنا بجواز البيع بتقديم دليل الوفاء بالعقد على آية نفي السبيل.
وعلى هذا لو قدمنا الآية على أدلة الخيارات فلازمه تقديمها على أدلة البيع أيضا، لوقوع المعارضة بين آية نفي السبيل وبين آية: أوفوا بالعقود (1) بالملازمة المذكورة، فحيث عرفت أن عموم آية: أوفوا بالعقود بالوضع وعموم آية نفي السبيل بالاطلاق فتكون آية أوفوا مقدمة على آية نفي السبيل، فتكون أدلة الخيارات متقدمة عليها لتعاضدها بآية: أوفوا.
وبالجملة عند معارضة الآية مع الرواية بالعموم من وجه، وإن كانت الآية مقدمة على الرواية، وليس ذلك لتعارض الآيتين ليحكم بالتساقط لو لم يكن في أحدهما ترجيح بحسب الدلالة، ولكن إذ تعاضدت