وأما ما يؤخذ من السابق فلا يرد أن كلا منها ضامنان للبدل.
وإنما التزمنا بالزمان الطولي لاستحالة تعهد شخصين لمال واحد عرضا بأن يكون ذمة كل منهما ظرفا لمال واحد، فإنه نظير ثبوت شئ واحد في آن واحد في أمكنة متعددة فيما يمكن هو التعهدات الطولية على النحو الذي ذكرنا، نظير التعهد الطولي في الضمان الاختياري في باب الضمان، فإن الضامن بضمانه دين المضمون عنه يكون المال منتقلا من ذمة المديون إلى ذمة الضامن، فيكون هو المطالب بالمال دون المديون، فلا يرجع الضامن إلى المضمون عنه إلا بعد الاعطاء، فكذلك السابق هنا لا يرجع إلى اللاحق إلا بعد الاعطاء، وبالجملة فكلام الشيخ في بيان تلك الجهة والضمان الطولي.
وفيه مع بعد إرادة ذلك من كلام المصنف بظهوره فيما قلنا وفيما فهمه السيد، أن هذا الذي أفاده الأستاذ وإن كان ممكنا في مقام الاثبات والوقوع، وما أفاده من استحالة ضمان شخصين لمال واحد لا يرجع إلى محصل بل مما لا مناص عنه في بعض الموارد كما تقدم، من أنه إذا غصب أحد مال شخص وغصب الآخر منه فتلف عنده فإن المالك له الرجوع بأي منهما شاء وأن كل منهما ضامن للمال، فالضمانان عرفيان كما لا يخفى.
وكيف كان فيبقى الاشكال بلا جواب فلم يكن جواب عنه، لا بما ذكره المصنف بالضمان العرضي، ولا ما ذكره السيد (رحمه الله) بقاعدة استناد الفعل إلى السبب لكونه أقوى، ولا ما ذكره الأستاذ من الضمان الطولي الذي نسبه إلى الشيخ (رحمه الله).
4 - ومن الأجوبة ما أجاب به صاحب الجواهر (رحمه الله) (1) من أن التكليف