عليه السيرة العقلائية بل السيرة المتشرعة من الزمن الفعلي إلى زمان المعصوم (عليه السلام).
وعلى هذا فإذا أخذ من الغاصب الأول بدل العين فيكون التالف بالمعاوضة القهرية، إلا إذا كان اعتبار الملكية هنا لغوا، كما إذا كان الغاصب واحدا فتلف عنده المال فأخذ المالك منه، فاعتبار ملكية التلف له لغو، لما قلنا من امكان مالكية المعدوم، فحيث إنه تلف عند اللاحق فيرجع إليه.
وبالجملة على هذا فرجوع السابق إلى اللاحق إنما هو مقتضى السيرة العقلائية القطعية كما هو واضح.
ب - أنه لا شبهة في أن التالف في موارد التلف الذي ليس إلا للمتلف بعد رجوع المالك إليه بمقتضى سيرة العقلائية القطعية فيكون المقام مثله، مثلا لو غصب أحد مال شخص من الجواهر والأحجار الثمينة أو سرقه أو بغير ذلك، فألقاه في البحر بحيث يعد ذلك في العرف تلفا عرفيا، فرجع إليه المالك فأخذ منه مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، فإن قلنا إن ذلك الجواهر في قعر البحر للمالك أيضا، بحيث لو وجد لكان له، فيلزم الجمع بين العوض والمعوض فهو ضروري البطلان، وإن قلنا أنه يكون ملكا للأجانب أو كالمباحات الأصلية فهو خلاف الضرورة من العقلاء والفقه، فلم يبق إلا أن يكون للضامن بعد اعطاء عوضه، وفي المقام أيضا كذلك، ويتضح ذلك وضوحا بملاحظة موارد التلف الحقيقي وموارد التلف العرفي.
إذن فلا يلزم شئ من الاشكال فيندفع المحذور من أصله، بأنه كيف يرجع السابق أو الوسط إلى اللاحق مع رجوع المالك إليه دون العكس.