ومن هذا القبيل من الضمان على البدل نظير الواجب الكفائي موارد كثيرة كما ذكر الفقهاء:
منها: أنه إذا لم يطمئن كل من البايع والمشتري على الآخر خوفا من أن يظهر المثمن أو الثمن مستحقا للغير فيطلب الضامن على العوض فعند خروجه مستحقا للغير ليكون دركه عليه فقد ضمن الضامن العين في عرض ضمان البايع أو المشتري بنفسها هنا، فللمضمون عند خروج العوض مستحقا للغير أن يرجع بأي منهما شاء، فليس المال منتقلا إلى ذمة الضامن ليكون عهدة المال إلى الضامن فقط، فإن العين موجودة في الخارج.
ومنها: الضمان بالأعيان الشخصية الخارجية المضمونة، فإن فيها أيضا أن الضمان من ضم ذمة إلى ذمة أخرى ولم ينقل الضمان من شخص إلى آخر لوجود العين في الخارج فيكون الضمانان في عرض واحد، بل عن أبي حمزة (1) أنه يمكن أن يضمن اثنان ابتداء لشئ واحد من دون أن يكون ضمان أحدهما متقدما على ضمان الآخر كما عرفت، وهكذا حكى الشهيد عن العلامة (2) في دروسه أنه نفى المنع من ضمان اثنين على وجه الاستقلال كالعبادات الواجبة كفاية.
و منها: أموال الغاصب من الغاصب، وهكذا من الموارد الكثيرة.
هذا كله حال المالك بالنسبة إلى ذي الأيدي، وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ (3) بما حاصله: