يسقط بأداء الأول، فلا بد من أن يرجع إليه فقط دون غيره، مع أنهم ذكروا أنه يجوز أن يرجع إلى أي منهم شاء، فإن رجع إلى الأخير فتم المطلب وإن رجع إلى الوسط فيرجع الوسط إلى الأخير.
فهذه الايرادات غير الايراد الأول لا بأس بها لتماميتها، إذن فلا وجه لهذا الجواب الذي سلكه صاحب الجواهر، فبقي الاشكال على حاله من أنه كيف يرجع السابق على اللاحق مع رجوع المالك إليه في غير صورة الغرور، وكذلك كيف لا يرجع الثاني إلى الأول في غير صورة الغرور مع رجوع المالك إليه، وإذا رجع المالك إلى الوسط فلماذا يرجع إلى اللاحق فلا يرجع إلى السابق في غير صورة الغرور.
ولكن الذي ينبغي أن يقال إن لصاحب الجواهر أخذ الجملة الثانية وترك الجملة الأولى، بأن يقال: إن الغاصب الأول يملك التالف المعدوم كملك المعدوم في باب الخيارات، والذي يوضح ذلك أمران، فالأول منهما أوضح من الثاني.
ألف - إن في موارد الضمانات بالاتلاف، بأن غصب أحد أو سرق مال الغير فأتلفه أو أتلفه سهوا ونسيانا، فإن النسيان لا ينافي الضمان كما قرر في حديث الرفع، لا شبهة أن للمالك أن يرجع إلى المتلف إذا أراد ويأخذ منه بدل ماله، وما بقي من ماله من الرضاض والكسور فهو للضامن، وليس للمالك أن يدعي كون الرضاض له.
مثلا لو أتلف أحد سيارة أحد بالكسر أو ذبح فرس شخص أو أهلكه وغير ذلك ورجع إليه المالك وأخذ منه بدل ماله من المثل أو القيمة، فليس له أن يأخذ رضاض السيارة أو جلد الفرس أو ميته فإنه ذلك كله حق للضامن، وإلا فلو كان للمالك يلزم الجمع بين العوض والمعوض، ولو كان للأجنبي فهو خلاف البداهة، فيكون للضامن، وهذا الذي قامت