البدل، فإن البدل الذي في ذمة السابق إنما هو لمالك العين، فبدله وهو ما في ذمة اللاحق أيضا يكون للمالك، وهو من له البدل، ولا وجه لكونه لمن عليه البدل وهو الضامن السابق.
ج - إذا فرضنا أن العين بعد ما صارت في يد اللاحق رجعت إلى السابق فتلفت في يده، فالظاهر أنه لا يجوز للسابق حينئذ إذا رجع إليه المالك أن يرجع إلى اللاحق، فلازم بيان المصنف أن يكون له الرجوع عليه لأنه يصدق على اللاحق أنه ضمن شيئا له بدل بخلاف السابق.
ودعوى أنه بعد ما رجعت العين إلى السابق ينقلب السابق إلى اللاحق دعوى باطل، بأن الضمان إنما حدث باثبات يده الأول، وفي ذلك الحين لم يكن له بدل وبعد العود إليه لا يحدث ضمان آخر، مثلا إذا غصب عينا وضمن فأعطاه غيره أو أخذ منه قهرا ثم رده ذلك الغير إليه لا يحدث ضمان آخر لأجل هذه اليد الثانية، بل الضمان الحادث أولا باقي وقرار الضمان على الغاصب الأول إذا تلف المال في يده بعد العود إليه، ولازم بيان المصنف (رحمه الله) أن يكون قرار الضمان على الغاصب الثاني، مع أنه لم يتلف في يده، وقد ذكر الاشكالات الأخر أيضا.
2 - ما أجاب به المصنف، وحاصل كلامه على ما يظهر من ظاهر عبارته أن الغاصب الأول أو من في حكم الغاصب، أي بايع مال الغير مثلا بالبيع الفاسد، بعد أخذه من الغير كذلك أنما هو ضامن للعين نفسها، فالغاصب الثاني ومن في حكمه إنما هو ضامن للعين وبدلها، أما العين