وفيه أولا وقبل كل شئ، أن الغاصب الأول والثاني وهكذا لم يضمنوا إلا العين بمجرد وضع اليد بها، فلم يضمنوا ببدلها قبل التلف، فبالتلف أو الاتلاف ينتقل الضمان بالبدل لانتقال العين إلى الذمة.
وهذا المعنى مشترك بين جميع من تعاقبت يده على العين المغصوبة من دون فرق بين الأول والثاني، فما ارتكبه المصنف لا يمكن المساعدة به لعدم الدليل عليه.
وبالجملة أن قبل التلف كلهم ضامنون بالعين وبعده كلهم ضامنون بالبدل، فليس هنا ضمان على العين مما له البدل ليكون الضمان من اللاحق على تدارك نفس العين أو بدلها على البدل، بحيث يكون مخيرا بين البدل والمبدل.
3 - ثم إن شيخنا الأستاذ (1) لم يرض بما فهمه السيد (رحمه الله) من كلام الشيخ (رحمه الله) وإنما حمل كلامه على الضمان الطولي وقال: إن الضمان العرضي بحيث يكون لمال واحد ضمانان غير معقول.
وحاصل ما قاله مع طول كلامه: أن الايرادات السبعة المذكورة في كلام السيد (رحمه الله) مبنية على إرادة المثل والقيمة من البدل، ليكون بدلا لأصل المال من المنافع وعلو القيمة ونحوهما للقول بأن ثبوت مثل ذلك على السابق وجه، وأما لو كان المراد من البدل في كلام المصنف البدل الطولي بمعنى أن السابق متعهد للمال قبل اللاحق واللاحق متعهد لما في ذمة الأول وعهدته فالمال الواحد في ذمم كثيرة بهذا النحو من الظرفية، وهذا منشأ رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس لكون اللاحق بهذا الاعتبار ضامنا للمالك وللسابق، لأن ذمته مخرج لما يؤخذ من السابق، فهو يضمن على البدل أما نفس العين بما أنها في ذمة السابق،