فلمالكها، وأما البدل فللضامن الأول، وهذا بخلاف الضامن الأول، فإن في زمان كون العين تحت يده لم تتلف ليضمن العين بما لها بدل، بل كان ضمانه منحصرا بالعين وحدها، وأما الضامن الثاني حيث إن العين قد تلفت عنده فيكون ضمانه بها بما له البدل، وهذا الضمان بالبدل ضمان لما استقر تداركه في ذمة الأول، فالضامن الثاني لما ضامن لأحد الأمرين إما العين أو البدل على نحو البدلية بنحو الضمان العوض.
والحاصل أن من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، فتكون ذمته مشغولة بشيئين على سبيل البدلية إما تدارك نفي العين أو تدارك بدلها، فحال الأول مع الثاني كحال الضمان مع المضمون عنه، فإن الضامن لشخص عن دين بأمره إنما يرجع إلى المضمون عنه مع أداء دين الدائن وإلا فلا يستحق بذلك، فإذا رجع المغصوب منه إلى الأول فأخذ منه تدارك العين فيرجع هو إلى الثاني فيأخذ منه تدارك ما استقر في ذمته لضمان الثاني على ذلك.
وبالجملة أن ظهور كلام الشيخ (رحمه الله) في الغاصب الثاني إنما أنه ضامن لتدارك العين للمالك وبدلها لتدارك ما في ذمة الغاصب الأول للأول.
وعلى هذا فيندفع اشكال عدم صحة رجوع السابق إلى اللاحق في صورة عدم الغرور، إذ السابق يطالب من اللاحق ما استقر في ذمته فيرجع إليه في ذلك.
وهذا بخلاف ما إذا رجع المالك إلى الثاني، فإنه لا يرجع إلى اللاحق في غير صورة الغرور، لعدم اشتغال ذمته للثاني كاشتغال ذمة الثاني للأول، فما لم يرجع المالك إلى الأول ليس له أن يرجع إلى الثاني، لأن الأول لم يتدارك العين للمالك حتى يرجع إلى الثاني في البدل الذي حصل به التدارك، وإنما له الرجوع إليه بعد ما رجع المالك إلى الأول.