فاختار شيخنا الأستاذ الأول، وأن كل سابق يضمن بالعين وبجميع شؤونها من المنافع والصفات ولو كانت حاصلة في يد اللاحق أو فاتت فيها، كما هو مقتضى اليد فإن العين حين اتصافها بصفة الكمال كانت في عهدة الضامن الأول فيضمنها بجميع شؤونها، نعم لو كانت حاصلة وفائتة في يد السابق فقط لا يضمنها اللاحق.
ولكن الظاهر أن السابق لا يضمن الصفات الحاصلة في اليد التالية وإنما الضامن لها ليس إلا من حدثت الصفات تحت يدها، وذلك فإن مقتضى اليد أو السيرة ليس إلا ضمان البايع الأول، سواء كان غاصبا أو لا بالعين مع الحيثيات القائمة فيها، فهذه الحيثية بالنسبة إلى المنافع موجودا في العين، فإنها متصفة بالفعل بحيثية الانتفاع بها وقابلية استيفاء المنافع منها بالفعل.
وهذا بخلاف الأوصاف، فإن العين وإن كانت لها قابلية السمن وقابلية تعلم الأوصاف الكمالية ولكن حيثياتها الفعلية بحيث لو أراد أن ينفع الضامن من العين بهذه الصفات لأمكن غير موجودة فيها بالفعل، فلا يشمل دليل اليد إلا لمن تكون حدوثها عنده فقط دون السابق عليه ودون اللاحق به كما هو واضح.
وعلى هذا فلو سمنت ثم هزلت أو تعلم العبد الكتابة ثم زالت عنه ذلك، فيضمنها من حدثت تلك الصفات في تحت يده وتلفت عنده، ولو انتقلت العين إلى غير من حدثت الأوصاف عنده وتلفت لديه ضمن العين مع تلك الصفات من حدثت الأوصاف تحت يده ومن تلفت عنده معا أيضا.
وبالجملة نحن نتبع في الحكم بالضمان بدليله، فبأي مقدار اقتضى نتبعه وإلا فلا.