ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع، لأنه بنى على الظاهر.
ولو تلفت العين في يد المشتري، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم تجز البيع، فإن رجع على المشتري الجاهل، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.
____________________
قيل: هو في سياق بيع المغصوب، قلنا: بل في سياق بيع مال الغير فضولا غاصبا كان أو لا.
قوله: (فالأقوى الرجوع به).
هذا أصح وظاهر كلام الأصحاب عدم الرجوع مطلقا، وفي رسالة الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع (1) مطلقا، وهو المتجه، لكن نقل في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع (2).
قوله: (ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية..).
أي: لو قال: هذا كان مالا لفلان البائع واشتريته منه، ثم ثبت كونه مال الغير، لم يمنع قوله ذلك من الرجوع، وإن كان ظاهره ينافي استحقاق الرجوع، لأنه بنى في قوله هذا على الظاهر.
قوله: (فإن رجع على المشتري الجاهل، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال).
ينشأ: من أنها تلفت في يده، فقرار ضمانها عليه، ومن أنه غره بكون المبيع ملكا له، فيرجع عليه، وهو أقوى، فيرجع بها.
قوله: (فالأقوى الرجوع به).
هذا أصح وظاهر كلام الأصحاب عدم الرجوع مطلقا، وفي رسالة الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع (1) مطلقا، وهو المتجه، لكن نقل في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع (2).
قوله: (ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية..).
أي: لو قال: هذا كان مالا لفلان البائع واشتريته منه، ثم ثبت كونه مال الغير، لم يمنع قوله ذلك من الرجوع، وإن كان ظاهره ينافي استحقاق الرجوع، لأنه بنى في قوله هذا على الظاهر.
قوله: (فإن رجع على المشتري الجاهل، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال).
ينشأ: من أنها تلفت في يده، فقرار ضمانها عليه، ومن أنه غره بكون المبيع ملكا له، فيرجع عليه، وهو أقوى، فيرجع بها.