غاصبا أو غير غاصب ليس إلا كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع وتسليطه على اتلافه في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث فالقياس باطل.
الوجه الثالث: ما أشار بقوله: ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن فإن تملكه البايع قبله يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير فيمتنع تحقق الإجازة، ثم أمر بالتأمل.
وفيه أنه قد تقدم سابقا إنما هو متفرع على البيع وبعد تحققه يسلط المشتري البايع على ذلك، فأما على الكشف فواضح، إذ الملكية إنما حصلت من زمان العقد فالتسليط إنما هو تسليط المالك على ملكه ومتفرع على ذلك الملكية الحاصلة بالعقد من حين العقد، وأما على النقل فلا يبعد أن يكون التسليط مراعا بحصول الملكية بالإجازة المتأخرة من المالك، فإن أجاز فيكون الثمن له في مقابل المبيع وإن لم يجز فيكون للبايع فيكون التسليط منجزا، لا أن التسليط من الأول منجز وأن المشتري سلط البايع على ماله منجزا كما هو واضح.
وهنا وجه رابع لشيخنا الأستاذ (1)، من أن التسليط لا يزيد على الهبة المجانية، فلا فرق بين صورة العلم والجهل، فحيث إن الواهب له الرجوع على الهبة ما دامت باقية وكذلك كل من البايع والمشتري لو كان الثمن أو المثمن غصبا.
وفيه أن هذا أيضا لا كلية له، فإن الواهب ليس له الرجوع على العين على الاطلاق لو كانت باقية، فإنها لو كانت ثوبا فقصر أو شيئا آخر تصرف فيه الموهوب له بما يوجب تغييره ليس للواهب أن يرجعها، وكذلك لو