في شرح ألفاظها، وقد ذكرنا تطبيقها على القاعدة من أن المراد بذلك هو أن العقد الذي كان صحيحة مبنيا على الضمان ففاسده أيضا كذلك بخلاف مثل الهبة ونحوها، وظهر لك أن المقام غير مربوطة بالبيع بلا ثمن ليكون هبة فاسدة حتى يتوهم أن في صحيح الهبة لا ضمان وكذا في فاسدها أيضا.
فتحصل أن قاعدة اليد لم تخصص في المقام بما ذكره المصنف، وأما ما ذكره من قاعدة الاقدام بالضمان فقد ذكرنا في ما لا يضمن أن الاقدام لا موضوعية له ولا أن له دليل في كونه مضمنا وإنما الموجب للضمان هو دليل اليد، بل لا يظهر ممن ذكره في وجه الضمان أنه ذكره للاستقلال بل لبيان موضوع ضمان اليد حيث إن اليد إنما يوجب الضمان فيما يكون ذي اليد مقدما عليه، فإنه لا ضمان لليد بدون الاقدام عليه كموارد الوديعة والعارية والعين المستأجرة ونحوها، وإلا فليس الاقدام على استقلاله من المضمنات كما هو واضح.
نعم لو كان المبيع مما لا يملك في نفسه كالحر، بحيث لا يكون هنا بيع حتى الفاسد منه بل صورة بيع ولفظه بعد كونه مالا ومما يملك يتحقق مفهوم البيع هنا، فلا يكون تسليطه البايع على الثمن إلا تسليطا مجانيا وبلا عوض فلا يكون هنا ضمان، فإن هذا نظير بيع البايع ماله بلا ثمن فإنه ليس من مفهوم البيع بشئ ليكون بيعا فاسدا، ويأتي فيه ما قلناه في البيع الفاسد.
هذا فيما لم يكن مفهوم البيع محققا لعدم قابلية المتعلق لوقوع البيع عليه، وأما فيما يكون مفهوم البيع محققا لكون المتعلق في نظر العرف من الأموال بل من الأموال المهمة كالخمر والخنزير، وإنما الشارع الغي ماليته وأسقطه عن المالية فيكون تسليم المشتري الثمن إلى البايع أيضا