ذلك مما يدل على أن للمالك الرد للعقد الفضولي، فلا شبهة في صدق الرد على مثل تلك التصرفات.
وأجاب عنه بما هو متين جدا، وحاصله أن غاية ما يستفاد منها هو أن من له العقد أو مالك العبد والأمة له إجازة العقد وله رده، وأما أن الرد بأي شئ يتحقق فليست فيها تعرض إلى ذلك.
ودعوى صدق الرد على تلك التصرفات مصادرة، وكذلك دعواه أن المجيز بعد صدور تلك التصرفات منه يصير أجنبيا عن أحد طرفي العقد فلا يؤثر إجازته في العقد السابق، فإن هذا أيضا مصادرة، ودعوى كون المجيز بعد تلك التصرفات مثل من صدر منه الرد القولي أيضا أول الكلام ومصادرة واضحة.
والعمدة ما يستدل به ثالثا من فحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، كالوطي والبيع والعتق، فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع.
وبعبارة أخرى أن فسخ العقد في العقود الخيارية رفع ورد العقد الفضولي دفع، ولا ريب أن مؤونة الرفع أكثر من مؤونة الدفع، فإذا كان أمثال تلك التصرفات رفعا فتكون دفعا بطريق أولى.