إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤٢١
الجاهل بادعاء الملكية للبايع لأنه بنى على الظاهر، ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البايع بالزيادة على الثمن إشكال، ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما إذا كان من ذوات القيم وإن كان من ذوات الأمثال قسط على الأجزاء سواء اتحدت العين أو تكثرت ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة، أما الإقرار فيبنى على الإشاعة قطعا فلو قال نصف
____________________
عالما أطلق الأصحاب القول بأنه لا يرجع على الغاصب بالثمن واختار المصنف الرجوع مع بقاء العين لأنه لم يوجد عقد ناقل مملك إذ لم يوجد سوى هذا البيع وهو باطل ولم يوجد سوى ذلك من الأسباب الناقلة فقد وجد عين ماله فهو أحق بها والأقرب عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البايع بالزيادة على الثمن إشكال.
أقول: ينشأ من غرور البايع له كما لو قدم طعام المالك الجاهل إليه (ومن) حصول التلف في يده والشراء علة الضمان بخلاف الإباحة.
قال دام ظله: ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة أقول: لأن الأصل في البيع اللزوم ولهذا يحكم به عند الإطلاق وعدم العلم بالموانع وإنما يتخلف عنه لعارض معروف ولم يوجد ولأنه لو قال بعتك غانما وهو اسم مشترك بين عبده وعبد غيره حمل على عبده إجماعا فكذا في المتواطي وهو الأقوى عندي (ووجه) الإشاعة أن المبيع صالح لملكه وملك غيره ولهذا يقبل التقييد لكل منهما ولفظ النصف إذا أطلق يحمل على الإشاعة ولم يجعل الشارع صحة
(٤٢١)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست