ذلك الغرض فيكون الثمن باقيا في ملكه.
وتوضيح ذلك يظهر بذكر ما ذكره المصنف، وقد استدل على كون العين باقية في ملك المشتري على تقدير البقاء بوجوه:
الوجه الأول: إنه لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا، بيان ذلك أن النقل والانتقال لا بد له من سبب شرعي فما لم يحصل فلا مقتضى لذلك.
وهذا متين خصوصا بضميمة ما ذكره أخيرا من كونه أكلا للمال بالباطل، لما تقدم سابقا أنها ناظرة إلى الأسباب وحصر أسباب التجارة بالتجارة عن تراض، فإن المراد من الأكل هو التملك دون الازدراد وأن أسباب ذلك الملك هي التجارة عن تراض كما هو واضح.
وبالجملة أكل البايع الفضولي الثمن ولو مع علم المشتري بعد مالكية بلا مقتضي وسبب وأكل للمال بالباطل.
الوجه الثاني: ما أشار إليه بقوله: ومجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله.
وفيه أنه يرد عليه ما أفاده بعد أسطر من الفرق بين المقام وبين المقبوض بالعقد الفساد، فإن في المقبوض بالعقد الفاسد أن الشارع قد منع عن مضي ذلك العقد وتأثيره في النقل والانتقال، مع كون بناء المتعاقدين على ذلك وحصول الضمان الخاص المعاملي، فإذا لم يحصل ذلك الضمان الخاص من ناحية عدم امضاء الشارع فيكون اقدامهما على الضمان الحقيقي، فيكون كل من البايع والمشتري ضامنا لما أخذه من صاحبه.
وهذا بخلاف المقام، فإن دفع المال إلى البايع الفضولي، سواء كان