في صحة البيع بل يكفي فيها العلم بوجود المالك الكلي لتحقيق مفهوم المبادلة، أعني تبديل مال بمال في الإضافة المالكية، بحيث لو كان هذا ممكنا لم تعتبر ذلك الكلي أيضا، فليكن الأمر كذلك في المقام أيضا، فيكون كبيع الغاصب لكونه بانيا ولو عدوانا على كونه ملكا له، ولولا ذلك البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة أصلا، فلا يصح مع الإجازة أيضا، فإن البيع قوامه بدخول العوض مكان المعوض لا ملك شخص آخر.
وبالجملة إن كان بانيا على الملكية فلا شبهة في صحة معاملته، فيكون كبيع الغاصب فيكون يده واقدامه مضمنين وإن لم يكن بانيا على المالكية، فلا يصح بيعه حتى مع الإجازة، فيخرج عن المفروض.
ثم أجاب عن ذلك بأنه فرق بين المقامين، فإن معنى الضمان كون الشئ في عهدة الضامن وخسارته عليه، وإذ لم يكن المبيع ملكا للبايع لا حقيقة ولا ادعاء مع علمها بالواقع وكون المال لغيره حقيقة فكيف يتحقق الضمان باقدام البايع على أخذ مال المشتري باختياره وتسليطه له عليه لكونه كالاعطاء إلى شخص ثالث.
وهذا بخلاف بيع الغاصب فإنه بادعائه مالك للمبيع مالكية بنائية، فالخطاب ببعتك إنما هو متوجه للمالك، غاية الأمر توجه إلى الغاصب من باب الخطأ في التطبيق، فالمبادلة إنما وقعت حقيقة وفي الواقع بين مالي المالكين الحقيقين، فيكون الاقدام واليد هنا مضمنين وبعد إجازة المالك فيكون الضمان عليه.
ثم أورد على نفسه بأنه على هذا ما الفرق بين صورتي العلم والجهل في البيع الفاسد حيث حكمتم بالضمان هناك وبين صورتيه هنا فلا تحكمون به فأجاب عنه بأن التضمين الحقيقي حاصل في البيع الفاسد لأن المضمون به مال الضامن غاية الأمر أن فاسد العقد من جهة عدم