أجزائها، والجملة غير معلومة، فلا يمكن أن تكون معينة ولا مشاعة.
ط - لو باعه شيئا وشرط فيه قدرا معينا، فأقسامه أربعة، لأنه إما أن يكون مختلف الأجزاء أو متفقها، وعلى التقديرين فإما أن ينقص المقدار عن الشرط أو يزيد:
الأول: أن يبيع مختلف الأجزاء - كالأرض والثوب - وينقص، كأن يبيع أرضا معينة على أنها عشرة أذرع أو ثوبا كذلك فنقص ذراعا.
قال علماؤنا: يتخير المشتري بين الفسخ والإمضاء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (1).
أما الصحة: فلصدور العقد من أهله في محله جامعا للشروط فكان صحيحا. وللعموم السالم عن معارضة ما يقتضي البطلان، ونقص الجزء كنقص الصفة.
وأما الخيار: فللنقص، وهو عيب.
والقول الآخر للشافعي: البطلان، لأن قضية قوله: " بعتك هذه الأرض " اختصاص البيع بهذه الأرض وعدم تناوله لغيرها، وقضية الشرط أن تدخل الزيادة (2) في البيع، فوقع التضاد. لكن الأظهر عندهم: الأول (3)، كما اخترناه.
إذا تقرر هذا، فنقول: إذا أختار المشتري البيع، فهل يجيز بجميع الثمن أو بالقسط؟ لعلمائنا قولان.