وعند الإمامية أن الضابط الكيل أو الوزن أو العدد على خلاف في الأخير، فأين وجد أحدها ثبت الربا، لأنه الزيادة، وهي إنما تثبت في المقدر بأحد المقادير.
ولقول الصادق (عليه السلام): " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " (1).
وقوله تعالى: * (وحرم الربا) * (2) يقتضي تحريم كل زيادة إلا ما أجمعنا على تخصيصه.
مسألة 74: واتفق العلماء على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد، إلا سعيد بن جبير، فإنه قال: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذرة بالدخن، لتقارب نفعهما، فجريا مجرى نوعي جنس واحد (3).
أما الأولان: فسيأتي البحث فيهما. وأما الثالث وشبهه: فهو باطل، لقوله (عليه السلام): " بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم " (4) مع أن الذهب والفضة متقاربان.
مسألة 75: والربا عندنا ثابت في الصور بالنص، فإنا إنما نثبته في المقدر بأحد المقادير المذكورة، وهي: الكيل، والوزن، والعدد على خلاف فيه، إذ القياس عندنا باطل.
أما القائلون بالقياس فقد اتفقوا على أنه لعلة، ثم اختلفوا.