فإن ملكها المشتري بعد ذلك في وقت ما من الدهر، قال الشيخ:
تصير أم ولد (1)، بناء منه على أن من أولد من جارية غيره ولدا حرا ثم ملكها فإنها تصير أم ولد، لأنها علقت منه بحر، فأشبه مملوكته.
والمعتمد خلافه، لرواية ابن مارد (2). ولأنها حملت منه في ملك غيره، فأشبهت الأمة المزوجة.
وللشافعي قولان (3).
ولو علقت بمملوك، لم تصر أم ولد إلا في مسألة واحدة، وهي المكاتب إذا وطئ أمته، فإذا ملكها بعد ذلك، فالاحتمالان.
وللشافعي القولان (4) أيضا.
مسألة 129: لو باع المشتري فاسدا (5) ما اشتراه، لم يصح، لأنه لم يملكها (6) بالشراء الأول، ويجب على المشتري الثاني ردها على البائع الأول، فإن تلفت في يد المشتري الثاني، كان للمالك أن يطالب بقيمتها من شاء منهما، لأن الأول ضامن، والثاني قبضها من يد ضامنة بغير إذن صاحبها، فكان ضامنا. ولأنه دخل فيها على وجه الضمان كالمشتري الأول.
ومتى تعتبر القيمة؟ لعلمائنا قولان: