وللشافعية طريقان:
أحدهما: أن في انفساخ البيع قولين.
وأصحهما: القطع بالفسخ، لأن استحقاق السقي بالعقد قبل التخلية، وما يستند إلى سبب سابق على القبض فهو بمنزلة ما لو سبق بنفسه. وعلى تقدير عدم الفسخ فعلى البائع الضمان للقيمة أو المثل، وإنما يجب ضمان ما تلف، ولا ينظر إلى ما كان ينتهي إليه لولا العارض (1).
ولو تعيبت ولم تفسد، تخير المشتري وإن جعلنا الجائحة من ضمانه، لأن الشرع ألزم البائع تنمية الثمار بالسقي إما بالشرط عندنا أو مطلقا عند الشافعي (2)، فالعيب الحادث بترك السقي كالعيب المتقدم على القبض.
ولو أفضى التعيب إلى تلفه، نظر إن لم يشعر به المشتري حتى تلف، عاد البحث في الانفساخ، ولزم الضمان على البائع إن قلنا بعدم الفسخ، ولا خيار بعد التلف.
وإن شعر به ولم يفسخ حتى تلف، فوجهان: أحدهما: يغرم البائع، لعدوانه. وعدمه، لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة عليه (3).
و - لو باع الأصل والثمرة معا فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية، بطل العقد فيها، ويتخير المشتري في الأشجار مع إمضاء البيع بقدر حصتها من الثمن، وفسخ البيع فيها أيضا.
وللشافعي في بطلان بيع الأصول قولان (4).