وفسر بأمرين: نتاج النتاج، وهو بيع حمل ما تحمله الناقة، وجعله أجلا كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة.
وهو بمعنييه باطل، لجهالته، وجهالة الأجل.
مسألة 40: بيع الملامسة والمنابذة والحصاة باطل بالإجماع، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك كله (1).
والملامسة: أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع.
وهو ظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي (2).
وله تفاسير ثلاثة:
أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول صاحب الثوب للراغب: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.
وهو باطل، لما فيه من التعليق.
وقال بعض الشافعية: إنه من صور المعاطاة (3).
وأن يأتي بثوب مطوي له في ظلمة فيلمسه الراغب، ويقول صاحب الثوب: بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر، ولا خيار لك إذا رأيته. فسره الشافعي (4).
قال بعض الشافعية: إن أبطلنا بيع الغائب، بطل، وإلا صح تخريجا من تصحيح شرط نفي الخيار (5).