واحد، والطير صنف، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية أخرى عن أحمد إلا أنه جعل الوحشي صنفا آخر - لأن لحم الطير لا تختلف المنفعة به، ولا تختلف القصد في أكله (1).
والجواب: يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم، فإنها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.
فروع:
أ - الوحشي من كل جنس مخالف لأهليه، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشي جنسان مختلفان، والغنم الأهلية والغنم الوحشية - وهي الظباء - جنسان، والحمر الوحشية والأهلية جنسان أيضا عندنا، وبه قال الشافعي في أصح القولين وأحمد (2)، خلافا لمالك (3)، وقد سبق.
ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم، عند علمائنا أجمع، وهو أصح قولي الشافعي وأحمد في رواية (4).
وللشافعي قول: إن اللحمان كلها صنف واحد (5)، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان:
أحدهما: أن لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرية جنس واحد،