والشلجم نوعان: منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه. ومنه ما يكون ظاهرا، فيجوز (1) بيعه بشرط القطع والتبقية.
ويجوز أيضا بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل، لأنه مأكول كله كالتفاح، عند الشافعي (2).
وعندنا يجوز مطلقا، سواء يبس قشره أو لا، وسواء انعقد الأسفل أو لا.
فروع:
أ - اختلف الشافعية في المنع من (3) جميع ما تقدم قول الشافعي بالمنع فيه هل هو مقطوع به أو مفرع على قول منع بيع الغائب؟
قال الجويني: إنه مفرع عليه، فلو جوز بيع الغائب، صح البيع فيها جميعا (4).
وقيل: إن المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيا على بيع الغائب، لأن في بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن (5).
ب - على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز - مثلا - في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض، فطريقان:
أحدهما: أن البيع باطل في الجوز والحب، وفي الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة.