والحائط، لأن المقتضي - وهو النفع - حاصل هنا.
ب - تصح إجارة كلب الصيد - وبه قال بعض الشافعية (1) - لأنها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها.
ومنع بعضهم والحنابلة، لأنه حيوان يحرم بيعه فحرمت إجارته، كالخنزير، ولا تضمن منفعته في الغصب فلا يجوز أخذ العوض عنها (2).
والأصلان ممنوعان، والخنزير لا منفعة فيه.
ج - تصح الوصية بالكلب الذي يباح (3) اقتناؤه، وكذا هبته، وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة (4).
وقال الباقون منهما: لا تصح الهبة، لأنها تمليك في الحياة، فأشبهت البيع (5).
والحكم في الأصل ممنوع.
د - يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا، وعليه الضمان