ج - لو شاهده أحدهما دون الآخر، ثبت الخيار للآخر مع الوصف عندنا، ومطلقا عند من جوز بيع الغائب (1).
مسألة 35: البيع بالصفة نوعان:
بيع عين معينة، كقوله: بعتك عبدي التركي، ويذكر صفاته، فيصح العقد عليه، وينفسخ برده على البائع، وتلفه قبل قبضه، لكون المعقود عليه معينا، فيزول العقد بزوال محله. ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه، كبيع الحاضر.
وبيع موصوف غير معين، مثل: بعتك عبدا تركيا، ويستقصي في الوصف كالسلم، فإن سلم إليه غير ما وصف فرده أو على ما وصف فأبدله، لم يفسد العقد، إذ لم يقع على عين هذا فلا ينفسخ برده، كالسلم.
وهل يجب قبض الثمن أو المبيع قبل التفرق؟ الوجه: المنع.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز التفرق قبل قبض أحد العوضين، كالسلم (2).
ونمنع المساواة، لأنه بيع الحال، فأشبه بيع العين.
مسألة 36: لا يصح بيع اللبن في الضرع، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وإسحاق وأحمد، ونهى عنه ابن عباس وأبو هريرة، وكرهه طاوس ومجاهد (3) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن