الربع أو غيرهما (1). ونقل عنه أيضا ما يقاربه، وهو أن المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحب (2)، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة: كراء الأرض (3).
وذكر ابن المنذر في بعض ألفاظه: والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة (4).
وليس بجيد، لأن إكراء الأرض بالحنطة إنما هو بذل الحنطة في مقابلة المنفعة، والمنفعة ليست بحنطة. وإذا باع السنبل بالحنطة، فقد باع حنطة بحنطة مع الجهالة بالتساوي، وهو غير جائز.
والمزابنة هي ضمان الصبرة بقدر معلوم بأن يقول الشخص لغيره في صبرة مشاهدة: ضمنت لك صبرتك هذه بمائة قفيز، فيقول المالك: هي أقل من ذلك، فيقول لمالكها: يكال الآن إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.
وهذا ليس عقدا وإنما هو قمار. والقصد النهي عن عقده، فالمشهور ما تقدم.
مسألة 187: هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتحاد الثمن والمثمن أم لا؟
قيل: نعم (5). فيكون النهي متناولا لبيع الحنطة الثابتة في السنابل